روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | مات عن أربعة أبناء.. وأربع بنات

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > مات عن أربعة أبناء.. وأربع بنات


  مات عن أربعة أبناء.. وأربع بنات
     عدد مرات المشاهدة: 1694        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 4 - إضافات أخرى : هو محل تجاري نرثة احنا

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


 فإن كان الورثة محصورين فيما ذكرته السائلة فجميع التركة توزع على الأولاد ذكورا وإناثا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 11}.

وتوزع التركة على اثني عشر سهما: لكل ابن سهمان. ولكل بنت سهم واحد.

ثم إننا ننبه السائلة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق.

فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها.

ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

المصدر: موقع إسلام ويب